كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَنَّهُ أَعْتَقَ الْقِنَّ قَبْلَهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ فِطْرَتُهُ وَإِنَّمَا قُبِلَتْ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ بِبَيْعِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ أَوْ وَقْفِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا لَا تُنْقَلُ الزَّكَاةُ لِغَيْرِهِ بَلْ يُسْقِطُهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِهَا بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّهُ يُرِيدُ نَقْلَهَا إلَى غَيْرِهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ تَمَّ انْفِصَالُهُ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ.
(قَوْلُهُ وَإِسْلَامٍ وَغِنًى) فِيهِ حَزَازَةٌ إذْ التَّقْدِيرُ دُونَ مَنْ تَجَدَّدَ مِنْ إسْلَامٍ وَغِنًى.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي الْغِنَى وَكَذَا فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي الْحُدُوثِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّ الْمَوْتَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ أَوْ الْبَيْعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ إلَى مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعَدَمَ إدْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقَ) قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَسْقُطُ فِطْرَتُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْأَيْنِ فِي عِصْمَتِهِ وَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهَا وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ التَّحَمُّلِ عَنْهَا م ر وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِأَوَّلِ جَزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مُقَارِنًا لِلْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ جُزْأَيْ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَشَيْخِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ) وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَنَّهُ أَعْتَقَ الْقِنَّ قَبْلَهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ فِطْرَتُهُ وَإِنَّمَا قُبِلَتْ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ بِبَيْعِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ أَوْ وَقْفِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا لَا يَنْقُلُ الزَّكَاةَ لِغَيْرِهِ بَلْ يُسْقِطُهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِهَا بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّهُ يُرِيدُ نَقْلَهَا إلَى غَيْرِهِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَزِمَهُ إلَخْ أَيْ لَزِمَ السَّيِّدَ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى طَلَاقَ الزَّوْجَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ لَمْ تَسْقُطْ فِطْرَتُهَا عَنْهُ وَقَوْلُهُ م ر فَإِنَّهُ يُرِيدُ نَقْلَهَا إلَى غَيْرِهِ أَيْ وَهُوَ الْعَبْدُ بِتَقْدِيرِ يَسَارِهِ بِطُرُوِّ مَالٍ لَهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بِتَمَامِ مِلْكِهِ عَلَى مَا بِيَدِهِ بِأَنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ لَكِنْ لَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ الْبَحْثِ لِعَدَمِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مِمَّنْ يُؤَدَّى عَنْهُ) بَيَانٌ لِمَنْ فِي عَمَّنْ مَاتَ كُرْدِيٌّ أَيْ فَيُؤَدَّى بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَتْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ وَصَلَ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ لَا تُخْرَجُ عَنْهُ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِجِنَايَةٍ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا حُكْمُهُ كَالصَّحِيحِ حَتَّى يُقْتَلَ قَاتِلُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ وَقْتَ الْغُرُوبِ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِغْنَاءُ الْقَرِيبِ) أَيْ الَّذِي يُؤَدَّى عَنْهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ مَاتَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ تَسْقُطْ فِطْرَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ وَالْفِطْرَةَ بِالذِّمَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ تَمَّ انْفِصَالُهُ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْجَنِينِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَبَاقِيهِ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ؛ لِأَنَّهُ جَنِينٌ مَا لَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَبَاقِيهِ بَعْدَهُ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَعْقُبْ تَمَامَ انْفِصَالِهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ بَلْ أَوَّلُ شَوَّالٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَجَدَّدَ) أَيْ حَدَثَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِسْلَامٍ وَغِنًى) فِيهِ حَزَازَةٌ إذْ التَّقْدِيرُ دُونَ مَنْ تَجَدَّدَ مِنْ إسْلَامٍ وَغِنًى سم.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ فِي الْمُخْرِجِ فِي الْغِنَى وَكَذَا فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي الْحُدُوثِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّ الْمَوْتَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ أَوْ الْبَيْعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ تَجِبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ إلَى مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعَدَمُ إدْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ سم قَالَ ع ش بَعْدَ نَحْوِ مَا ذُكِرَ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَرُجِّحَ هَذَا الْأَصْلُ عَلَى كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِقُوَّتِهِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ وَالزَّوْجِيَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا سَبَبُ الْوُجُوبِ. اهـ.
(وَيُسَنُّ أَنْ) تُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ لَا قَبْلَهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَيْهَا مِنْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَأَنْ (لَا تُؤَخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ) بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي الْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ.
وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ التَّرْكِ فَهُوَ فِي الْحُرْمَةِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الْفِعْلِ وَبِمَا قَرَّرْته أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ عَنْهَا وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ وَإِنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْدُوبِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إخْرَاجَهَا قَبْلَهَا فَمَا أَوْهَمَهُ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ النَّدْبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى خُصُوصِ الْأَفْضَلِيَّةِ الَّتِي تَوَهَّمَهَا الْمُعْتَرِضُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ وَأَلْحَقَ الْخُوَارِزْمِيَّ كَشَيْخِهِ الْبَغَوِيّ لَيْلَةَ الْعِيدِ بِيَوْمِهِ وَوَجَّهَ بِأَنَّ الْفُقَرَاءَ يُهَيِّئُونَهَا لِغَدِهِمْ فَلَا يَتَأَخَّرُ أَكْلُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِنَاطَةُ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ لِلْغَالِبِ مِنْ فِعْلِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَوْ أُخِّرَتْ عَنْهُ سُنَّ إخْرَاجُهَا أَوَّلَهُ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ نَعَمْ يُسَنُّ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ مَا لَمْ يَخْرُجُ الْوَقْتُ. اهـ.
(وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ) بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ مَالٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ إغْنَاؤُهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي يَوْمِ السُّرُورِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا لِعِصْيَانِهِ بِالتَّأْخِيرِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْصِ بِهِ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ لَا يَلْزَمُهُ الْفَوْرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَنَظَائِرِهِ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ هُنَا كَغَيْبَةِ مَالٍ أَنَّ غَيْبَتَهُ مُطْلَقًا لَا تَمْنَعُ وُجُوبَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ كَإِفْتَاءِ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا تَمْنَعُهُ مُطْلَقًا أَخْذًا مِمَّا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إذْ ادِّعَاءُ أَنَّ الْغَيْبَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَجْزِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يَجْتَمِعُ بِهِ أَطْرَافُ كَلَامِهِمْ وَهُوَ أَنَّ الْغَيْبَةَ إنْ كَانَتْ لِدُونِ مَرْحَلَتَيْنِ لَزِمَتْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْحَاضِرِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِرَاضُ بَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى حُضُورِ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ كَغَيْبَةِ مَالٍ أَوْ لِمَرْحَلَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا رَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ يُمْنَعُ أَخْذُ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ كَانَ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ فَيَأْخُذُهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِطْرَةُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا فَقِيرٌ مُعْدِمٌ وَلَا نَظَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لِمَشَقَّتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ) شَامِلٌ لِلَيْلَتِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ) فِي الْجَزْمِ بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمِنْهَاجِ صَادِقٌ بِإِخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ. وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ فَكَوْنُهُ غَيْرَ مُرَادٍ لَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ بَلْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ غَرَضِهِ مِنْ إرَادَةِ بَيَانِ سُنِّيَّةِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي النَّاشِرِيِّ تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّ مِنْ الْعِبَادَاتِ مَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ فِعْلِهِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ وُجُوبِهِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ دُونَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَوُجِّهَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّةَ الْإِخْرَاجِ لَيْلًا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ. اهـ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ لَوْ أُخِّرَ الْأَدَاءُ إلَى قَرِيبِ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ يَتَضَيَّقُ الْوَقْتُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْإِغْنَاءُ عَنْ الطَّلَبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ فَقِيَاسُ الزَّكَاةِ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ مَالٍ إلَخْ) هَلْ مِنْ الْعُذْرِ عَدَمُ تَبَيُّنِ الْمَالِكِ إذَا بِيعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ تَأَخَّرَ قَبُولُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا بِلَا عُذْرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) نَعَمْ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَطَالَبُوهُ وَجَبَ الْفَوْرُ كَمَا لَوْ طُولِبَ الْمُوسِرُ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ م ر.
(قَوْلُهُ أَنْ تُخْرَجَ) إلَى قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ يَوْمَ الْعِيدِ إلَخْ) قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ نَعَمْ لَوْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالْأَمْسِ فَإِخْرَاجُهَا لَيْلًا أَفْضَلُ قَالَهُ شَيْخُنَا كَشَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ إخْرَاجِهَا فِيهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ فَرَاجِعْهُ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ) شَامِلٌ لِلَيْلَتِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ سم.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ) وَلَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي جَمَاعَةٍ هَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي مَا لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَجَزَمَ بِذَلِكَ بَاعَشَنٍ.
(قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ) أَيْ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ) أَيْ تَأْخِيرُهَا عَنْ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْخِلَافُ.
(قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرَتْهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَنْدَفِعُ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلُ نَدْبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ) أَيْ وَالثَّانِي نَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ الشَّامِلِ لِلْمَعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ و(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ) أَيْ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَرُدُّهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَمَا أَوْهَمَهُ) أَيْ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَنْدُوبٌ.
(قَوْلُهُ الَّتِي تَوَهَّمَهَا) صِفَةُ الْأَفْضَلِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا إلَخْ) أَيْ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ) فِي الْجَزْمِ بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمِنْهَاجِ صَادِقٌ بِإِخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ. وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ فَكَوْنُهُ غَيْرَ مُرَادٍ لَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ بَلْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ غَرَضِهِ مِنْ إرَادَةِ بَيَانِ سُنِّيَّةِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ سم.